الشهيد الأول
465
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ويضمن معلَّم السباحة في ماله لو غرق الصغير ، لا البالغ الرشيد . ولو رمى مع غيره بالمنجنيق فقتله سقط ما قابل فعله وضمن الباقون في مالهم حصصهم ، ويتعلَّق الضمان بمن يمدّ الحبال لا ممسك الخشب وغيره .
--> ( 1 ) « نكت النهاية » ج 3 ، ص 400 - 401 . وما بين الهلالين ليس من كلام المحقّق . ( 2 ) « السرائر » ج 3 ، ص 362 . ( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 209 ، ح 824 ، باب القضاء في قتيل الزحام . ، ح 29 ، « الكافي » ج 7 ، ص 293 ، باب من لا دية له ، ح 13 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 122 ، ح 426 ، باب ما يجب في ذلك ، ح 1 . ( 4 ) يعني أنّ اسناد الرواية الثانية كالأولى ، وهذا على نقل الشيخ والكليني ، دون نقل الصدوق رحمهم الله ، فراجع . ( 5 ) « الصحاح » ج 6 ، ص 2286 ، « بنا » .